الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الضرائب والتأمينات التي تفرض على راتب الموظف في بلده

السؤال

لقد وقعت عقد عمل مع شركة أجنبية، وتنص بنود العقد على أن أقوم بدفع الضرائب والتأمينات للدولة العربية التي أعمل بها، طبقًا لقوانين الدولة، دون التزام، أو مسؤولية على هذه الشركة، فهل هذا البند باطل؟ وهل العقد صحيح إذا كانت الشروط الشرعية لجواز دفع الضريبة غير متوفرة؟ وما حكم المال الذي سأحصل عليه من هذا العمل، طبقًا لهذا العقد؟ وما هي الشروط الشرعية لجواز دفع الضريبة؟ وإذا كانت الضريبة جائزة، فما حكم المال المستحق للضريبة، إذا لم أدفعه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالضرائب والتأمينات التي تفرض على الموظف في راتبه، أو نحوه، لا بأس باشتراط جهة العمل عدم تحمل ذلك عنه، بل يتحمله هو عن نفسه، وفيه تفصيل: فالضرائب منها ما هو مشروع، يجب التزامه وأداؤه. ومنها ما هو محرم، يؤخذ ظلمًا، ولا يلزم المرء دفعه، إلا إذا ألجئ إلى ذلك، فيأثم الآخذ، لا الدافع، وانظر الفتوى رقم: 5107.

وأما التأمين فمنه ما يجوز الاشتراك فيه اختيارًا، ولو لم يفرض على العامل، كالتأمين التعاوني التكافلي. ومنه ما لا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا، وهو التأمين التجاري القائم على الغرر والقمار، وقد بينا الفرق بينهما في الفتوى رقم: 107270.

والمال المكتسب من العمل، لا حرج في الانتفاع به، إذا كان العمل مباحًا، والموظف يؤديه على الوجه المطلوب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني