الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السلطان ولي من لا ولي له .

السؤال

فتاة يتيمة الأب و الأم، تريد الزواج و هي تبلغ من العمر 35 عاما و تعيل نفسها منذ الصغر من خلال عملها فى المجال الإعلامي من تمثيل و رقص شعبي و حتى أكملت دراستها الجامعية فاشتغلت كموظفة فى نفس المجال الإعلامى كمسؤولة عن البرامج الإذاعية والتلفزيونية و نظراً لنظرة المجتمع و العادات و التقاليد فجميع الشباب الذين تقدموا إليها لم يكملوا عزمهم على الزواج. الآن و بعد أن منّ الله عليها بالحجاب و التحقت بوظيفة حكومية أخرى، تقدم لها رجل صالح متزوج و يريد الزواج بها ونظراً لأنه يعتبر وافداً و ليس من البلد ذاته تطلب المحكمة أن يكون لها ولى أمر بالرغم من سنها و لا يوجد لديها سوى أخ من الأم و الأب غير صالح و غير معلوم مكانه حيث أنه له سوابق عديدة و يصغرها فى السن بأربع سنين. و هناك أخ من الأب يكبرها و غير مقيم فى البلد حيث إنه من جنسية أخرى و تعرفت عليه منذ سبع سنين فقط. و هو غير موافق حيث له مصالح فى بلد أخته و ذلك لأن الرخص التجارية باسمها و فى حالة زواجها من الغريب يمكن أن تسحب جنسيتها علماً بان هناك استثناءات و لكن تحتاج لرجل يسعى فى الدوائر الحكومية و لكنه يريدها هي التي تسعى و هو فقط يكون وكيلها فى المحكمة.... أفيدونى أفادكم الله

الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فوجود الولي شرط من شروط النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي ". رواه أحمد وأبو داود .
ولقوله : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإنه دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ". رواه أحمد وأبو داود .
وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ، ثم جدها ، ثم ابنها وإن نزل ، ثم الأخ الشقيق وهو مقدم على الأخ لأب ، ثم الأقرب فالأقرب .
فعليك أولاً الاتصال بأخيك الشقيق وإعلامه ليحضر العقد ، فإن كان غائباً أو جهل مكانه ، انتقلت الولاية إلى أخيك من جهة الأب .
وحيث أنه غير موافق كما ذكرت ، فقد نص الفقهاء على أن الولي إن منع من بلغت كفؤاً رضيت به ورضيت بما صح مهراً ، فللأبعد تزويجها ، كما هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله ، وعنه في رواية : يزوجها الحاكم.
فارفعي أمرك إلى القاضي الشرعي ليعين لك من أقاربك ولياً ، أو يتولى هو تزويجك بنفسه ، والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني