الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده

السؤال

أختي متزوجة، ولها أبناء، وهي الآن تعيش في كندا، بعد أن كانت تعيش في الإمارات. ولها بنت تدرس الطب في السودان، ولديها مشاكل مع زوجها، تعاني من بخله. وإذا كانت لديها مشكلة معه لا ينفق على أولاده ولا عليها، إلى أن يتصالحا؛ مما أجبرها على العمل والنفقة على أولادها. وقد أخذ ذهبها بالقوة وأخفاه، وعندما طلبته منه قال لها إن الذهب أنا الذي اشتريه بنقودي، وقد استرجعته، وقد قطع النفقة عن بنته بالسودان وهي وحيدة. وكان لديه مبلغ من المال في الإمارات، وقد أرسله للعراق، ويقول ليس لدي شيء، وعنده قطعة أرض في الإمارات. أعطى وكالة لابنه، وابنه يريد بيعها للنفقة على أخته، واسترجاع قيمة ذهب والدته، ثم يرجع باقي المال لوالده.
هل يجوز له ذلك أم هو حرام؟ أنا قلت له: هذا لا يجوز، هذا حرام. للأمانة كان ينفق بالإمارات على مدارسهم، وعلى الطعام ويقول: لقد أنفقت عليكم مليون دراهم، عليكم ردها لي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الابن أن يؤدي الأمانة التي وكله فيها أبوه، ولا يأخذ شيئاً من ماله دون إذنه، وإذا كان للزوجة حق في الذهب، فإنها تطالب به الزوج. فإن أبى، فإنها ترفع الأمر للقضاء.
والذي نراه أنّ نفقات الدراسة الجامعية ليست من النفقة الواجبة على الوالد، كما بيناه في الفتوى رقم: 59707، ونفقة الأولاد تجب على أبيهم إذا كانوا محتاجين للنفقة. أمّا إذا استغنوا بمال أو كسب، فلا تجب عليه نفقتهم، وراجعي الفتوى رقم: 25339
فمن وجبت نفقته على أبيه وامتنع الأب من دفعها، ثمّ قدر الولد على مال لأبيه، فله أنّ يأخذ منه قدر نفقته بالمعروف.

جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: وَلِمُسْتَحِقِّهَا أَيْ: النَّفَقَةِ الْأَخْذُ مِنْ مَالِ مُنْفِقٍ بِلَا إذْنِهِ، مَعَ امْتِنَاعِهِ مِنْ دَفْعِهَا. كَمَا يَجُوزُ لِزَوْجَتِهِ الْأَخْذُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إذَا مَنَعَهَا النَّفَقَةَ؛ لِحَدِيثِ هِنْدَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» وَقِيسَ عَلَيْهِ سَائِرُ مَنْ تَجِبُ لَهُ. اهـ.

أما الابن المستأمن هنا، فليس هو صاحب الحق، ولا هو حاكم المسلمين الذي يحكم بينهم ويأخذ على أيدي ظلمتهم، ويأخذ حقوق بعضهم من بعض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني