الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين طريقة العراقيين والمغاربة من المالكية في السلس

السؤال

السادة العلماء: يقول السادة المالكية من المدرسة المغاربية، إن السلس لا ينقض بشروط ثلاثة:
1. أن يكون السلس غير منضبط، فتارة يتقدم ويتأخر، وينقطع.
2. أن لا يقدر صاحبه على التداوي.
3. أن يبلغ نصف، أو جلّ، أو كلّ أوقات الصلاة.
بينما يقول السادة المالكية من المدرسة العراقية: إن السلس هو كل ما يخرج ويسيل بنفسه من الأحداث فقط، وهو عندهم لا ينقض الوضوء مطلقًا، ولو لم تتحقق الشروط الثلاثة السابقة. يعني لو ترك المصاب التداوي مع القدرة عليه، وكان السلس عنده ينضبط بالوقت، وكذلك إن لم يجاوز نصف أوقات الصلاة؛ فطهارته صحيحة. وقد أفتى بذلك كثير من العلماء عند المشقة، فهل تتكرمون بأن تعطونني بعضًا من نصوص العراقيين هذه؛ تبيانًا لمن ينكر هذا القول، ولكم الفضل؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المغاربة من المالكية، يقسمون السلس إلى أربعة أقسام, وسبق تفصيلها في الفتوى رقم: 326863 وهذه الطريقة هي المشهورة في المذهب.

أما العراقيون من المالكية، فيقولون: إن السلس لا ينقض الوضوء مطلقًا، من غير تفصيل، قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: قوله: في الصحة، فإن مفهومه أن ما خرج من ذلك على وجه السلس، لا ينقض مطلقًا. وهذه طريقة العراقيين من أصحابنا، أن ما خرج على وجه السلس، لا ينقض الوضوء مطلقًا، وإنما يستحب منه الوضوء. وذكر المازري رواية شاذة أن السلس ينقض مطلقًا، والمشهور من المذهب طريقة المغاربة، أن السلس على أربعة أقسام. انتهى.

قال ابن يونس في الجامع لمسائل المدوّنة: وقال غير واحد من البغداديين: مذهب مالك في كل ما خرج من السبيلين على غير العادة، مثل: سلس البول، والمذي، ودم الاستحاضة، ونحوه، أن ذلك لا ينقض الطهارة، خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو سال من قرنك إلى قدمك، فلا وضوء عليك))؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: ((تصلي، وإن قطر الدم على الحصير))، فلو كان ذلك حدثًا يفسد الطهارة، لوجب أن يفسد الصلاة، ولكن لما خرج على غير وجه العادة، خرج عن حال الصحة، ووجب أن لا ينقض الطهارة. انتهى.

وقال خليل في التوضيح: اعلم أن لعلمائنا في السلس طريقين: طريق العراقيين: يستحب منه الوضوء مطلقًا, ولا يفرقون. وطريق المغاربة: يقسمونه على أربعة أقسام، وهي التي ذكرها المصنف. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني