الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام كفارة تأخير قضاء الصوم

السؤال

عند الفطر في رمضان لعذر شرعي، وتعذر القضاء قبل رمضان المقبل، بسبب الحمل. تجب حينها الكفارة، مع القضاء؟
ما مقدار الكفارة؟ وهل يجب أن تدفع فقط في رمضان؟ وهل يجوز إخراجها لشخص واحد محتاج، أم يجب تقسيمها على أكثر من شخص، حسب عدد الأيام التي أفطرت فيها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أفطرت لعذر شرعي، يجب عليها قضاء ما أفطرتْه من رمضان قبل حلول رمضان المقبل. وفي حال تعذر القضاء لأجل حمل مثلا, فإن كان عذر الحمل قد طرأ قبل حلول رمضان بفترة تكفي لقضاء ما بقي من الصيام لولا العذر: فمن أهل العلم من يرى عدم وجوب كفارة التأخير هنا؛ لعدم التفريط؛ لأن تأخير القضاء جائز، ما لم يضق الوقت قبل رمضان، بحيث يبقى عدد أيام القضاء فقط، فعند ذلك يمنع التأخير.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من تمكن من القضاء بعد يوم عيد الفطر، في غير عيد الأضحى، وأيام التشريق، ثم أخره حتى جاء رمضان التالي، أو طرأ عذر؛ لزمته الفدية، إلا إن كان يجهل حرمة التأخير، فلا كفارة، وراجعي في ذلك الفتويين: 161077،66739.

ومقدار الكفارة هنا هو: 750 غراما من غالب طعام أهل العلم, ولا يجب دفعها في رمضان, بل تجزئ قبل القضاء, ومعه, وبعده كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 102954

ويجزئ دفع هذه الكفارة عن تأخير أيام القضاء لمسكين واحد، كما تقدم في الفتوى رقم: 126248.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني