الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مناداة الطفلة باسم وكتابتها في الورق باسم آخر

السؤال

رزقت بنتًا، وقبل الولادة سألتني والدتي: بماذا ستسميها؟ فأجبتها: سأسميها على اسمك؛ فسرت بذلك، ولم أخبر زوجتي، وبعد الولادة أخبرت زوجتي، فقالت: إن الاسم قديم، وسيسبب مشكلة للبنت إذا دخلت المدرسة؛ إذ إن كثيرًا من البنات ممن لهن أسماء قديمة، تصيبهن عقدة، ويرفضن الذهاب إلى المدرسة، وحدث خلاف بيني وبين زوجتي قارب مرحلة الطلاق؛ فاقترحت زوجتي أن نسميها في شهادة الميلاد اسمًا آخر حديثًا، ونناديها وسط الأهل باسم والدتي، فإذا فعلت ذلك دون علم والدتي، فهل أكون غاشًّا لوالدتي، وعاقًّا لها؟ مع العلم أني لا أستطيع مناقشة والدتي في هذا الاقتراح؛ فقد وعدتها وانتهى الأمر، وما حكم الشرع في تسمية المولود: هل هو من حق الوالد أم الوالدة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فها هنا أمور:

أحدها: أن تسمية المولود من حق الوالد، ولكن ينبغي التشاور بين الوالدين في ذلك، وألا يستبد الوالد برأيه؛ جبرًا لخاطر الأم، وانظر للفائدة، الفتوى رقم: 221686.

ثانيها: أنه يستحب اختيار الاسم الحسن للمولود، وتجنب الأسماء القبيحة، أو التي قد تضر بالطفل، أو تسبب له عقدة نفسية، قال في الروض مع حاشيته: ويسن تحسين الاسم وفاقًا؛ لحديث: «إنكم تدعون بأسمائكم، وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم». رواه أبو داود. أي: تدعون على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن، والوصف المناسب له، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن، ولما جاء سهيل يوم الحديبية قال: «سهل أمركم». وفي تحسين الأسماء تنبيه على تحسين الأفعال. انتهى.

ومن ثم؛ فإن كان ما تقوله زوجتك حقًّا بخصوص اسم البنت، فاعتراضها له محله من النظر؛ لما فيه من مصلحة البنت.

ثالثها: هذا الوعد غير ملزم لك، فلو تركت الوفاء به، وبخاصة مع ظهور المصلحة في ذلك، لم تأثم.

ولا إثم عليك كذلك فيما اقترحته زوجتك من مناداة الطفلة باسم، وكتابتها في الورق باسم آخر، بل هو اقتراح حسن، فيه جمع بين المصالح، وقد نص الفقهاء على جواز التسمية بأكثر من اسم، قال في كشاف القناع: (ويجوز التسمية بأكثر من اسم واحد، كما يوضع اسم) وهو ما ليس كنية، ولا لقبًا، (وكنية) وهي ما صدرت بأب وأم (ولقب) وهو ما أشعر بمدح، كزين العابدين، أو ذم، كبطة، (والاقتصار على اسم واحد أولى) لفعله صلى الله عليه وسلم في أولاده. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني