الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عمل المرأة الذي يُشترط فيه إظهار ذراعيها

السؤال

أنا طبيبة أسنان سورية، ومقيمة حاليا في السويد. درست في سوريا خمس سنوات في الجامعة، وعملت في مهنتي لمدة سبع سنوات في سوريا. وعندما قدمت للسويد درست مجددا لمدة ثلاث سنوات؛ لأحصل على ترخيص العمل.
وعندما بدأت في مجال العمل، صدمت بفرض لباس محدد أثناء العمل، وهو أن أرتدي (نصف كم) بمعنى أن يكون ذراعاي حتى المرفق مكشوفين. وتم رفض الحلول التي قدمتها بارتداء أكمام معقمة، أو أكمام ذات الاستخدام الواحد. وأنا الآن حائرة في أمري: هل أضيع تعب السنوات الماضية كلها وأرفض العمل، أم أرضى بهذه القوانين؟
ما هي الفتوى في هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحجاب فريضة على المرأة المسلمة، كما سبق وأن بينا ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 32538.

فلا يجوز لك الالتحاق بهذا العمل الذي يستوجب إظهار ما يجب ستره كالذراعين. ولا نأمرك بتضييع هذه السنوات الطويلة التي قضيتها في تعلم الطب، ولكن إذا دار الأمر بين العمل على الحالة المذكورة وبين تركه، فدينك أغلى من أن تفرطي فيه لأجل دنيا زائلة، قال تعالى: قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى {النساء:77}. ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، فهو القائل سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ{الطلاق3:2}.

وثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله جل وعز إلا أعطاك الله خيرا منه. وفي بلاد المسلمين كثير من الخير وفرص العمل، فابحثي فلعلك تجدين سبيلا.

وحاصل الأمر أنه لا يجوز الالتحاق بعمل يقتضي التفريط في الحجاب، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة حقيقية تبيح المحظور، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 12498، 19420، 29064.

وننبه إلى أن إقامة المسلم في البلاد غير الإسلامية، وخاصة من كان على استقامة، قد توقعه في كثير من الحرج، ولذلك شدد العلماء في النهي عن الإقامة هنالك لمن لم تكن به ضرورة، أو حاجة لذلك، ويمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 290545.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني