الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا أستغفر وأسبح بيدي اليمنى، وفي نفس الوقت أحسب عدد التسبيح والاستغفار بيدي اليسرى؛ لكي أعرف كم أسبح وأستغفر باليوم، مع العلم أني لا أحدّد عدد التسبيح أو الاستغفار، لكني أحسب العدد حتى أعرف كم أسبح وأستغفر باليوم، فإذا كان العدد قليلًا زدت، فهل هذه الطريقة تعتبر بدعة أم لا؟
مع العلم أني أفعل هذه الطريقة من أجل المحافظة على دوام الذكر؛ لأني إذا سبحت دون حساب عدد أسبح قليلًا، وأترك الأمر، فأنشغل وأنسى الذكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن المعلوم أن الأذكار التي جاء الشرع بالترغيب في عدد معين منها، أنه لا حرج في عده باليد؛ سواء اليمنى أم اليسرى وهذا ظاهر، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: عد التسبيح بأصابع اليد اليمنى أفضل، وإذا عده بأصابع اليدين، جاز ذلك .. اهـــ. وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: لا ينبغي التشديد في هذا الأمر بحيث ينكر على من يسبح بكلتا يديه .. اهــ.

وأما الأذكار والتسابيح المطلقة، فالأصل أن المطلوب شرعًا الإكثار منها من غير عدد معين، ولكن لا حرج في عدّها، خاصة إذا كان ذلك لغرض صحيح، مثل ما ذكرت، وقد ورد عن الصحابة، والتابعين لهم بإحسان أن الواحد منهم كان يكثر التسبيح، ويعد ما يسبحه، قال ابن رجب في جامعه: وكان لأبي هريرة خيطٌ فيه ألفا عُقدة، فلا يُنام حتّى يُسبِّحَ به ... وقيل لعمير بن هانئ: ما نرى لسانَك يَفتُرُ، فكم تُسبِّحُ كلَّ يوم؟ قال: مائة ألف تسبيحة، إلا أنْ تُخطئ الأصابع، يعني أنَّه يَعُدُّ ذلك بأصابعه، وقال عبد العزيز بنُ أبي رَوَّاد: كانت عندنا امرأةٌ بمكة تُسبح كلّ يوم اثني عشرة ألف تسبيحة، فماتت، فلما بلغت القبر، اختُلِست من بين أيدي الرجال. انتهى.

وما ورد عن ابن مسعود -رضي الله عنه- من إنكاره على أهل الحلق الذين اجتمعوا في المسجد يسبحون جماعة، وقوله لهم: عدوا سيئاتكم، المرادُ بهذا الإنكار إنكار الصفة، والكيفية التي اجتمعوا عليها عمومًا، وليس مجرد العد، كما بيناه في الفتوى رقم: 173453.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني