الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين التوكيل في الشراء وبين بيع الإنسان ما لا يملك

السؤال

كيف يمكن التفريق بين التوكيل في الشراء، بأن يوكِّل الإنسان شخصًا ليشتري له سلعة بالنيابة عنه، وبين أن يبيع الإنسان ما لا يملك، فإذا وكّل الرجل أحدًا لشراء سلعة من السوق ليست في ملك الموكل، وبحث عنها واشتراها له، ألا تكافئ هذه المعاملة أن يبيع الرجل ما ليس عنده؟ وخاصة إذا تقاضى الموكَّل مبلغًا مقابل هذا العمل، فهو يكافئ الربح الذي يأخذه الذي يبيع ما ليس عنده، مع اختلاف الأسماء فقط؟ الأمر ملتبس عندي، ولا أجد ضابطًا في التفريق بينهما، وما حكم التوكيل في البيع والشراء عمومًا، وأخذ الأجرة على ذلك من الآمر بالشراء؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالفرق ظاهر بين الوكالة في الشراء بأجرة معلومة، وبين بيع الإنسان ما لا يملك، فالوكيل لا يبيع السلعة للموكل، ولكنه يشتريها من مالكها نيابة عن الموكل، ويأخذ أجرًا معلومًا على جهده، وليس ربحًا في بيع.

فالبيع الذي حصل في هذه الصورة، حصل بين بائع السلعة المالك لها، وبين وكيل المشتري، فأين بيع ما لا يملك في هذه الصورة؟

فبيع الإنسان ما لا يملك منهي عنه، وأمّا الوكالة في البيع والشراء، فهي جائزة سواء كانت مجانًا، أم بأجرة معلومة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيع والشراء؛ لأن الحاجة داعية إلى التوكيل فيهما، فقد يكون الموكل ممن لا يحسن البيع والشراء، أو لا يمكنه الخروج إلى السوق، وقد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه، وقد يحسنها ولكنه لا يتفرغ لذلك، وقد لا تليق به التجارة؛ لكونه امرأة، أو ممن يتعير بها، ويحط ذلك من منزلته، وأباحها الشرع دفعًا للحاجة، وتحصيلًا لمصلحة العباد. انتهى. وفيها أيضًا: اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بغير أجر، وقد تكون بأجر. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني