الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترك خطبة بنت عمته وأصر على خطبة فتاة أحبها فاعترض أهله

السؤال

أخي كان يساعد بنت عمتي في دراستها، وكان يعتبرها أختا له، لكن في يوم ما اعترفت له بحبها له، وأنها لا تعتبره مجرد أخ، فبدأ يبعد عنها، ثم مات أبوها فبدأ يواسيها، ويغير وجهة نظره فيها، وأنها بنت جيدة ومحترمة، وستبقى زوجة جيدة له، وأمي اعترضت بشدة، ولما التحق بالجيش، وأمي أحست أنه يريدها قالت له: تمام ووافقت. خرج من الجيش، وبدأ يتكلم مع بنت عمتي، وحصل بينهما مشاكل وسوء تفاهم، ولأنه ليس معه الفلوس التي تمكنه من خطبتها، ومع كثرة المشاكل كلم شيخا، وسأله في الموضوع، وقال له: ابتعد عنها ما دامت ليست عندك القدرة على الخطبة، وبعد سنة أو سنتين تقدم لخطبتها. أخي اشتغل، وفي شغله قابل دكتورة، ومن أول كلام لها معه انجذب إليها جدا، وبدأ يحبها جدا، وكلمها وقال لها إنه يريد أن يخطبها، وكلم أهله فاعترضوا جدا. حاول كثيرا مع أهله ولكن بدون فائدة، والدكتورة أحبته جدا. هل لو صمم على زواجه ممن يريد يكون بذلك ظلم بنت عمته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فزواج أخيك من هذه المرأة ليس فيه ظلم لابنة عمته، لكن زواجه منها مع رفض والديه؛ غير جائز إذا كان لهما مسوّغ للرفض، أمّا إذا رفضا زواجه منها لغير مسوّغ، فلا تلزمه طاعتهما في ترك زواجها، ولا يكون عاقا لهما أو عاصيا لله بمخالفتهما في هذا الأمر.

قال الشيخ عطية صقر –رحمه الله- في فتاوى دار الإفتاء المصرية: مخالفة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة حرام إذا كان لهما رأي ديني في الزوج أو الزوجة يحذران منه. أما إذا كان رأي الوالدين ليس دينيا، بل لمصلحة شخصية أو غرض آخر - والزواج فيه تكافؤ وصلاح - فلا حرمة في مخالفة الوالدين. اهـ
وقال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في فتاوى نور على الدرب: لا يجوز للأب أن يكره ابنه أن يتزوج بامرأة لا يريدها، أو أن يمنعه من أن يتزوج بامرأة يريدها إذا كانت ذات خلق ودين، ولا يلزمه أن يطيع والده في ذلك، وله أن يتزوج من يريد أو من يرغب في زواجها، ولا يعد ذلك عقوقاً لوالده. اهـ
لكن إذا لم يكن عليك ضرر في الزواج بمن يريدها والداك، وترك الزواج بمن تريد، فهذا من البرّ بوالديك والإحسان إليهما، وأبشر ببركة هذا البر في الدنيا والآخرة.
وننبه إلى أنّ العلاقة بين الشباب والفتيات الأجنبيات لها حدود وضوابط في الشرع، والتهاون في تلك الضوابط بدعوى الصداقة والقرابة وغيرها، مسلك مخالف للشرع يؤدي إلى عواقب وخيمة، وما يعرف بعلاقات الحب بين الشباب والفتيات فهي أبواب شر وفساد، وانظر الفتوى رقم: 30792، والفتوى رقم: 33413.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني