الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الطلاق المعلق على شرط في المستقبل

السؤال

زوجي قال لي: لو ما ذهبت معي المناسبة القادمة لناس معينة تبقين غير امرأتي. وبعدها تكلمنا، وقال لي أنا كان قصدي فعلا الطلاق، ليس تهديدا. وتلك المناسبة لم تأت بعد، ولا وقتها معروف فما الحل؟ هل نعيش مع بعض إلى أن يأتي موعد المناسبة، ولو لم أذهب أبقى طالقا، أم لا يجوز أن أبقى معه لو أنا رفضت الذهاب؟ وهو يريد قرارا مني؛ موافقة أم غير موافقة. فهل لو أنا من الآن قلت له غير موافقه أعتبر طالقا أم ماذا؟
أرجو الرد السريع، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تنحلّ عصمة الزوجية بمجرد تعليق الطلاق على شرط في المستقبل، ولا يمنع الزوج من جماع زوجته في هذه الحال، على الراجح من كلام العلماء، قال ابن قدامة –رحمه الله- في المغني: ولا يمنع من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه. اهـ
ولا يقع الطلاق بقولك لزوجك إنك لا توافقين على الذهاب معه إلى تلك المناسبة، وإنما يقع الطلاق إذا جاء وقت المناسبة ولم تذهبي معه، ونصيحتنا لك ألا تخالفي زوجك فيما يريد منك إذا لم يكن فيه معصية لله تعالى، أو ضرر عليك كبير في دنياك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني