الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المفاضلة بين الإقراض وقضاء الدين

السؤال

عليَّ بعض الديون على هيئة قرض من البنك وأقساط، وكذلك مبلغ مالي لأحد أقاربي أنظَرَني في سداده لأيِّ وقت، وطلب مني أحد أقربائي أن أقرضه مبلغًا من المال، فهل الأولى أن أقرضه من باب تفريج كربة أخي المسلم، وجبر خاطره، ولأنال ثواب الإقراض، أم إن الأولى أن أسدد ديني؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان إقراضك لقريبك لا يحول بينك وبين قضاء شيء من ديونك في أجله، ولا تفوت به نفقة واجبة عليك، فلا حرج في إقراضه، كما نص عليه أهل العلم في باب الصدقة، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية: 217312، 203470، 351871.

والإقراض أخف من الصدقة؛ لأن القرض يرجع مرة أخرى للمقرض، بخلاف الصدقة، فإنها تخرج عن ملك المتصدق.

وأما النظر في المفاضلة بين الإقراض وقضاء الدين، فهذا يختلف بحسب الأشخاص والأحوال، فليس الشخص الذي يجد وفاء قريبًا كمن يجده بعيدًا، وليس المتقلل من الدنيا كالمستكثر منها، وليس الصبور المطيق للفقر كغيره، كما أن المقترض لضرورة ليس كالمقترض لحاجة، فضلًا عن المقترض لأمر كمالي.

وخلاصة الأمر: أنك أن استطعت الجمع بين الفضيلتين دون إضرار بنفسك، وبصاحب الدين، فهذا أفضل، وإلا فقدمي قضاء الدين على الإقراض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني