الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فسخ الخطبة بسبب قصر قامة المرأة

السؤال

أنا شاب عمري 32 سنة، خطبت فتاة قدمتها لي والدتي، وعندما رأيتها أعجبني جمالها، لكني رأيتها قصيرة القامة قليلًا 1.60، وطولي 1.73، فلم أكترث لذلك في بداية الأمر، رغم أن طول الفتاة كان من الأولويات في اختيار الفتاة، وبعد مرور بضعة أشهر، أصبحت منشغل التفكير بهذا الموضوع، وعندما أراها أشعر أنني أخطأت الاختيار، وقد تدهورت صحتي، وكرهت الزواج، علمًا أن الفتاة طيبة جدًّا، وذات خلق، ومن عائلة محترمة، ولا أعلم ماذا يحدث لي، فهل أفسخ الخطبة، أم هو وسواس من الشيطان؟ وهذه المشكلة جاءت من أنني كنت أحلم دائمًا بزوجة طويلة القامة. وشكرًا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن دين المرأة وخلقها، من أولى ما ينبغي أن يكون محل نظر الخاطب من مخطوبته؛ عملًا بالتوجيه النبوي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك.

قال المناوي في فيض القدير: فاظفر بذات الدين؛ أي: اخترها، وقربها من بين سائر النساء، ولا تنظر إلى غير ذلك ... اهـ.

والمراد التأكيد على أمر الدين وتقديمه على غيره، عند التعارض، لا إهمال غيره، فلا بأس بالنظر في الصفات الأخرى المرغبة في المرأة، والمرجو أن تدوم معها بسببها العشرة.

واكتمال الصفات أمر عزيز، فقد تطلب من المرأة كمالًا في جانب، وتجد فيها نقصًا في جانب آخر هو أهم من الأول.

فإن كانت هذه الفتاة دينة ذات خلق، فاستمسك بها، ولا تدعها، فالقصر ليس بمانع شرعًا، ولا عادة من الزواج من المرأة، وكم امرأة قصيرة سعد معها زوجها، وأنجب منها الذرية الصالحة! وكم من امرأة طويلة شقي بها زوجها، وكانت حياته معها جحيمًا لا يطاق! وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي -رضي الله عنها- وكانت قصيرة، ثم إن القصر الذي عليه الفتاة المذكورة هو الغالب في النساء، فهو ليس بالقصر غير المعتاد.

وفي نهاية المطاف: إن خشيت أن يكون أمر قصرها معوقًا في استمرار الحياة الزوجة مستقبلًا، ففسخ الخطبة جائز، وخاصة إن دعا إليه عذر، ويكره لغير عذر، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 18857.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني