الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: إن سمعت (طلِّقْني) فاعتبري أنها تصير صدقًا

السؤال

قد سألت سابقًا في الفتوى رقم: 392158، وزوجي لم يقصد الطلاق، ولا يريده، وإنما قصد التهديد، والتخويف؛ لأنه لا يحب كلمة "طلِّقني"، فهل يقع أو لا؟ وهل يلزمه شيء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام زوجك لم يقصد الطلاق بالعبارة التي تلفظ بها، ولكن قصد التهديد، والوعيد؛ فلم يقع طلاقه بها، ولا يلزمه شيء.

واعلمي أنّ المرأة منهية شرعًا عن سؤال زوجها الطلاق بغير مسوِّغ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني