الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع العملات المختلفة مع تأجيل القبض

السؤال

لدينا مشكلة في السودان في السيولة (الكاش)، فعند التحويل من شركات الصرافة من السودان إلى الإمارات، يقولون لك: إن الدرهم يساوي 16 جنيهًا سودانيًّا بالكاش، ويساوي 20 جنيهًا سودانيًّا بالشيك، فما حكم هذا التعامل؟ وهل هو ربا؟ وما حكم العمل في شركات الصرافة عامة، وبالأخص هذه الصرافات التي تتعامل بهذا التعامل؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع النقود -ولو اختلفت العملات- ما لم يتم التقابض الحقيقي، أو الحكمي، ولا يصح تأجيل القبض فيها.

والدليل هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي المنهال حيث قال:سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن الصرف، فقالا: كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدًا بيد، فلا بأس، وإن كان نَسَاء، فلا يصلح. ورواه مسلم بلفظ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا». والنساء والنسيئة واحد، وهو التأخير.

وما جاء أيضًا في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل، فقال: يدًا بيد، فقال: هكذا سمعت...

وما ذكرته عن مصارفة العملة بشيك مؤجل، لا يجوز.

وأما مسألة الكاش مع زيادة سعر الصرف: فلا حرج فيها عند اختلاف العملتين، كبيع الدرهم بالجنيه، وهكذا.

وأما العمل في الصرافات: فلا حرج فيه من حيث الأصل.

وإذا كانت هناك معاملة محرمة ما، فليس للموظف مباشرتها، ولا الإعانة عليها.

وأما المعاملات المباحة التي تتم من خلال تلك الصرفات، فلا حرج في العمل فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني