الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط الرجوع في هبة الولد

السؤال

رجل لديه أولاد، وإحدى بناته تشاجرت معه، وهي غير بارة به أبداً، ويقول الرجل إنها كانت قد أخذت أموالا كثيرة وذهباً منه ومن أمها بما يعادل حقها في الميراث منه، بينما لم يأخذ إخوتها مثل ما أخذت.
فهل يحق له أن يُوصي بأن لا ترث منه، أو أن يُقدر ما أخذت، فيُنقص من حقها، وتأخذ الباقي إن وُجد، مع العلم أنها تقول إنها كانت تأخذ هذه الأموال لتستكمل تجهيزها كعروس، وهو الدور الذي يقع على أبيها وهذا حقها.
أرجو الإجابة مع فرض كونها صادقة، ومع فرض كونها كاذبة؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حقّ للأب في الوصية بحرمان بنته من الميراث أو بعضه، وإذا كان قد أعطاها ما تحتاجه لنفقات تجهيزها بالمعروف، فلا حق له في الرجوع عليها به، وراجع الفتوى: 314842
وأمّا إن كان أعطاها هبة، أو أنفق على تجهيزها فوق المعروف، فعليه أن يعطي سائر أولاده مثل ما وهبها، أو يرجع فيما أعطاها إذا كان باقياً بعينه في ملكها وتصرفها، ولم تتعلق به رغبة غيرها.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وللرجوع في هبة الولد شروط أربعة: أحدها أن تكون باقية في ملك الابن....الثاني أن تكون العين باقية في تصرف الولد....الثالث أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولد.....الرابع أن لا تزيد زيادة متصلة.... اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني