الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علاج رفض الأم لخطيب بنتها

السؤال

تقدم لي قريبي، وتم رفضه من قبل والدتي، وقد حاول مرارًا أن يصلح الوضع مع والدتي، لكنها ترفض حتى أن تستمع له، أنا طبيبة، وهو يعمل بشركة لها اسم معروف، وحاله ميسور، وأنا متمسكة به، ووالدتي لم تعطني حلًا سوى أن يتقدم لوالدي، حيث إنهما قد انفصلا عن بعضهما، واشترطت أنه إذا تمت خطبتي أن أترك المنزل، ولا تكون لي علاقة بها.
أريد أن أعرف ما العمل؟ وهل يجوز أن أفعل ما قالته والدتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخطبة المرأة تكون من وليها، فما ذكرته أمك صواب، وهو أن يتقدم قريبك هذا لخطبتك من وليك، فللولي حق النظر في أمر الخاطب، وما إن كان كفئًا أم لا، ولا ينبغي للوالدين أن يرفضا الخاطب إن كان كفئًا أي صاحب دين وخلق؛ كما بينا في الفتوى: 998.

وفي حال تيسر أمر الخطبة، حاولي إقناع أمك بالموافقة على زواجك منه، واستعيني عليها بالله عز وجل أو بدعائه والتضرع إليه مع حسن الظن به أن يستجيب دعاءك، فهو القائل سبحانه: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر:60}، وراجعي أسباب إجابة الدعاء وشروطه في الفتوى 119608.

ويمكنك أن تستعيني عليها ببعض الفضلاء من الناس ممن لهم وجاهة عندها، فإن اقتنعت فالحمد لله، وإن امتنعت فالأصل أن طاعتك أمك مقدمة على الزواج من هذا الرجل ما لم تعارض ذلك مصلحة راجحة؛ كخوف الفتنة ونحو ذلك. ولعلك إن تركت الزواج منه برًا بأمك أن يرزقك الله عز وجل من هو أفضل من قريبك هذا، ففوضي أمرك إلى الله فهو القائل سبحانه: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}. وننبه هنا إلى أمر الاستخارة في النكاح وهي مبينة في الفتوى: 19333.

وإن كانت أمك تشترط عليك ترك المنزل في حال تمت خطبتك، فليس من حقها ذلك، إلا إذا كان هذا البيت ملكًا لها، فتنتقلين عنه للسكن مع أبيك أو في مكان آمن ييسره الله لك، ولا نظن أن تنفذ أمك تهديدها، فالأصل شفقة الأم على البنت، فقد يكون ذلك مجرد أسلوب ضغط منها من أجل تحقيق رغبتها. وانظري لمزيد الفائدة الفتوى: 374584.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني