الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إحضار فاتورة وهمية من أحد المحلات للاستفادة من القرض الحسن

السؤال

أخدت قرضًا دون فوائد ربوية، ومن شروط هذا القرض: فاتورة شكلية عن سلع كهرومنزلية؛ قصد الاستفادة منها، تدخل في ملف طلب القرض، مع العلم أن هذه الفاتورة تطلبها من أي محل لبيع السلع الكهرومنزلية، وهي شكلية -لا إمضاء، ولا بصمة، ولا أي شيء، وإنما الاسم فقط-، ولا يلزمك شراء هذه السلع، بل يعرض فيها المبلغ الإجمالي للسلع المراد شراؤها، وهو نفسه المبلغ الذي استفدته من القرض، وصاحب المحل يعلم أني لن أشتري السلع، ولا أريد أن أستغل هذا القرض في شراء تلك السلع، بل في أمور أخرى، فما حكم ذلك؟ وإن كان غير جائز، فما الحل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم تبين لنا سبب اشتراط وجود تلك الفاتورة، والمتبادر أن الجهة التي تمنح القرض تشترط على طالبه أن يكون غرضه شراء وسائل ينتفع بها، فيأتي بعرض السعر من المحلات، ويوهم الجهة المانحة للقرض أنه يريد تلك الأغراض، وسيشتري تلك السلع بمبلغ القرض، وإذا كان كذلك؛ فهذه حيلة محرمة، ولا بد من التزام شرط الجهة المانحة للقرض، فهي لا تبذله لكل أحد، وإنما تبذله لمن يحتاج سلعًا ومعدات، فهو كالقرض الخاص بالسيارة، والقرض الخاص بالمنزل، ونحو ذلك.

وعليه؛ فلا بد من الالتزام بشرط الجهة المقرضة، وإلا فعلى المرء الكف عن خداعها، والتحايل عليها؛ بوضع فاتورة وهمية، وصرف المبلغ في غير ما اشترط صرفه فيه، كما بينا في الفتوى: 123336.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني