الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"

السؤال

أحد الأشخاص سألني أنه قال لزوجته: (عليَّ الطلاق، ما أنت قاعدة فيه، في يومك) يقصد بيته، ثم تطور الأمر، وقال لها: "أنت طالق، طالق، طالق"، ثم قال لها: "أنت محرَّمة عليَّ"، فما هو الحل لرجوع الزوجة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحلف هذا الرجل بالطلاق، يتوقف الحكم فيه على معرفة قصده بتلك اليمين، وراجع الفتوى: 392797.

وقوله لزوجته: "أنت طالق طالق طالق"، صريح في الطلاق، يقع به طلقة واحدة، إلا إذا كان قصد بالتكرار إيقاع ثلاث طلقات، فيقعن جميعًا، وراجع الفتوى: 388552.

وقوله: "أنت محرَّمة عليَّ"، يرجع فيه إلى نيته، على القول الراجح عندنا من أقوال أهل العلم: فإن نوى به ظهارًا، كان ظهارًا، وإن قصد طلاقًا بائنًا، فهو طلاق بائن، وإلا فهو رجعي، وإن قصد اليمين، أو لم يقصد شيئًا معينًا، فهي يمين يكفرّها، وراجع الفتوى: 26876.

وعليه؛ فالذي ننصح به أن يسأل هذا الرجل من تمكنه مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم، وعلمهم عن مسألته ويعمل بما يفتونه به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني