الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إرسال الألعاب التي تحوي الموسيقى وصور النساء

السؤال

هل يجوز أن أرسل الألعاب إلى أصدقائي، -مثل ألعاب حرامي السيارات-؛ لأني أملكها وهم لا يملكونها؟ وهي تحتوي على الموسيقى، والنساء في الشوارع، وهي أيضًا مضيعة للوقت، وقد يدمنون عليها، فما الحكم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الألعاب المشتملة على المحاذير الشرعية -كالموسيقى، وصور النساء العارية المثيرة للغرائز-، لا يجوز اللعب بها، ما دام اللعب يتضمن استماع الموسيقى، والنظر إلى تلك الصور، وانظر الفتوى: 121526.

وبناء عليه؛ فلا يجوز نشر تلك الألعاب، ولا الدلالة عليها؛ لما في ذلك من الإعانة على المحرم؛ فمن القواعد المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله، محرمة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله، كان آثمًا؛ لأنه أعان على الإثم، والعدوان؛ ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء -كالعاصر، والحامل، والساقي-، إنما هم يعاونون على شربها؛ ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالًا محرمًا، كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني