الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عرض صور سلع بعض المواقع ثم الشراء للعميل بزيادة

السؤال

نحن نريد أن نعرض سلعًا من مواقع الإنترنت مع وضع رابط السلعة؛ لكي يرى الزبون كل تفاصيل السلعة، بما في ذلك ثمن السلعة الموجودة في الموقع، ودورنا يكون في شراء السلعة للناس من الموقع مباشرة، فنحول السعر من العملة الصعبة إلى عملتنا، ونزيد عليه نسبة ثمن ربحنا، فإن تمت الموافقة، فيقومون بإيداع المبلغ في حسابنا، ونقوم بالدخول لحسابهم في الموقع، وندفع لهم من حسابنا من العملة الصعبة، فما حكم البيع هنا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة إنما تصح إن ضبطت على وفق عقد السَّلَم، وقد سبق لنا التعريف به، وذكر أهم أحكامه وشروطه في الفتوى: 11368.

وهذا يعني أن السائلة عندما تستلم الثمن كاملًا من الزبون، فإن ذمتها تنشغل بالسلعة المتفق عليها بوصفها، لا بعينها، بغض النظر عن سعرها، وعن العملة التي ستُشتَرى بها، وعن تقلبات الأسعار بعد ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني