الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل بتصميم موقع يدفع العميل ثمنه من خلال البنك

السؤال

أود العمل كمصمم مواقع حر على موقع (فري لانسر) أجنبي أو عربي؛ حيث يقوم العميل بدفع ثمن الموقع المطلوب مقدما للحساب البنكي لموقع (الفري لانسر) الوسيط، وهو غالبا بنك ربوي، أو غير معلوم، وبعد انتهاء العمل بفترة يحددها العميل يقوم الموقع الوسيط بإرسال أجري إلى حسابي البنكي من خلال وسيلة دفع بنكية وربوية اسمها: باي بال.
فما حكم هذا العمل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعمل في تصميم المواقع وبيعها لمن يرغب فيها لا حرج فيه من حيث الإجمال، لكن إذا علم المرء أو غلب على ظنه أن طالب التصميم يريد الموقع لمحظور شرعا، فلا يجوز له أن يصمم له الموقع؛ لئلا يكون معينا له على إثمه وباطله الذي ينشره من خلال ذلك الموقع. قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وأما إذا لم يعلم المرء نية صاحب الموقع، ولم يغلب على ظنه أنه يريده لمحرم، فلا حرج عليه في تصميمه والانتفاع بما يعطاه مقابل ذلك، ولا يؤثر في هذا كون الأجرة تصله عن طريق بنك ربوي ونحوه. وللفائدة انظر الفتوى: 58454، 100729.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني