الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الموظف عمولة لنفسه من المشتري

السؤال

أنا أعمل في شركة مبيعات إطارات، ووظيفتي هي بيع الإطارات، ويوجد لدينا هدف نحاسب عليه، وأحيانًا يكون هناك صفقات أعمل عليها، ولا تدخل في الهدف، فتذهب لحساب الشركة دون فائدة لي، ولا يتم إعطائي أيّ فائدة منها، فهل يجوز أخذ عمولة من المشتري؛ على اعتباري وسيطًا بين شركتي وبينه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لك أخذ عمولة لنفسك من المشتري، ما لم تأذن لك جهة عملك في ذلك، فإن أذنت لك، فبها ونعمت، وإلا فليس لك أخذ شيء لنفسك من المشتري دون علم الشركة، حتى ولو دفعه إليك دون طلب، فلتؤده للشركة؛ لما روى أبو داود من حديث عدي بن عميرة الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل، فكتمنا منه مخيطًا فما فوقه، فهو غل، يأتي به يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار أسود، كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال : وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أقول ذلك، من استعملناه على عمل، فليأت بقليله وكثيره، فما أوتي منه، أخذه، وما نُهي عنه، انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني