الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إعادة بيع البرامج المرخصة

السؤال

أردت شراء بعض الأدوات، والبرامج الخاصة بالتسويق، والعمل على الإنترنت من موقع شخص أجنبي، لكني وجدت بعضها مع الكراك، ويدّعي صاحب هذا الموقع أن أغلب الأدوات، والبرامج له رخصة إعادة بيعها، وبعضها الآخر بدون رخصة (مقرصنة)، وكنت أريد أن أستعملها في عملي مسوقًا، وأن أعيد بيعها أيضًا مثلما يفعل هذا الشخص، ولم أستطع بسبب عدم ترخيص بعضها، فهل أستطيع استعمالها في عملي على الإنترنت دون بيعها؟ وهل أستطيع إعادة بيع الأدوات، والبرامج المرخصة منها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما لم يكن مرخصًا من تلك البرامج، لا يجوز استعماله مطلقًا، ولو في عملك على الإنترنت، دون بيعه؛ لأن استعمالها في إنجاز الأعمال التجارية، ونحوها، اعتداء على حقوق مالكي تلك البرامج، وتفصيل ذلك في الفتوى: 13169.

ومن ذهب من العلماء إلى جواز نسخ البرامج؛ لعدم وجود النسخة الأصلية، أو العجز عن شرائها، إنما أجاز نسخها للنفع الشخصي فقط؛ بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب، أو التجارة، قال ابن عثيمين عن نسخ الأقراص: فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط، فلا بأس.

وأما إذا نسخها للتجارة، فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضررًا على الآخرين. اهـ.

وقد ذكرت أنك تريد البرامج للعمل بها، والتكسب؛ من خلال إنجاز الأعمال، لا للنفع الشخصي.

وأما إعادة بيع الأدوات، والبرامج المرخصة، فلا يظهر مانع منه، إذا كانت الرخصة فيه تقتضي التصرف فيه بالبيع، أو غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني