الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مراسلة الفتاة من تحبه على فترات متباعدة للاطمئنان عليه

السؤال

وقعت منذ سنتين في حب شخص من أقاربي، وأردت أن أتوب مرارًا، لكن سرعان ما أضعف، ولا زلت أسعى جاهدةً للبعد عن الحرام، فكيف أعصي الخالق مع المخلوق!؟ ورأيت أن الموضوع لا يحصل إلا بالتدريج، لم نتعد الكلام بالهاتف، وأعلم أن الشيطان يزين العمل الحرام؛ حتى لو كان هناك حب حقيقي، فهل أُحاسب لو راسلته كتابة بين فترة وفترة لآخذ أخباره، دون كلام لين، أو ما شابه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيحرم على المرأة المسلمة أن تكون على علاقة عاطفية مع رجل أجنبي عنها، كما سبق بيانه في الفتوى: 30003.

وإذا أوقع الله عز وجل في قلبها حب رجل، فالواجب عليها أن تعف نفسها عن الوقوع معه فيما حرم الله سبحانه، فإنها بذلك تكون مأجورة.

وإن تركت المجال للشيطان، فإنه سيستدرجها إلى ما لا تحمد عقباه، والوقوع في الفواحش، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النور:21}.

ولأجل إغلاق الباب أمام الشيطان، شدد علماؤنا في أمر محادثة الرجل المرأة الأجنبية الشابة، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 21582.

فمراسلتك له، وكتابتك إليه، ولو على فترات متباعدة، ذريعة للفتنة، وخاصة مع تعلق قلب كل منكما بالآخر، وسد الذرائع واجب، والسلامة لا يعدلها شيء.

وبدلًا من هذا كله، ينبغي البحث عن سبيل للزواج، وتذليل كل الصعاب، والعراقيل، التي قد تحول دون ذلك، فقد ثبت في سنن ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح.

وإن لم يتيسر الزواج، فهنالك طرق لعلاج العشق، أوضحها العلماء، فراجعي فيها الفتوى: 9360.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني