الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب

السؤال

أحسن الله إليكم. سؤالي هو: أبي طلق أمي طلاقا ثالثا في لحظة خلاف، وعلى أمر تافه للأسف الشديد (والوالدة طلبت الطلاق في لحظة الغضب، ولم تكن تريده)، والوالدة ضحت معه، وأحسنت إليه، ولها مواقف كثيرة معه، يشهد لها بها الناس، وقد كان في الطلاق استهتار شديد منه، فلم يبلغ أهلها إلا بعد أسبوعين، وبعد إلحاح منا نحن أبناءه، ولم يذهب ليخرج ورقة الطلاق إلا بعد انتهاء العدة، وكان قد وعدها بكتابة نصف البيت لها؛ لأنها ساهمت مساهمة كبيرة في بناء البيت، وتراخيص البناء والكهرباء، وتأجير المحلات والشقق، وبشيء من مالها، ثم بعد الطلاق بشهرين، وبعد أن أخبرنا أن نكلم السماسرة للبيع غير رأيه، وقال لو أن لها أي حق فلتذهب للمحكمة، وكذب على القاضي في سبب الطلاق إلخ من أنواع الظلم.
سؤالي: أبي تزوج زوجة أخرى، وأنفق على عرسه مبالغ كبيرة، وهو ميسور الحال، وبراتب كبير، في حين كان لا ينفق علينا، وعشنا ظروفا صعبة جدا؛ بسبب ذلك، واتفقنا معه عندما أخبرنا بزواجه أننا نزوره في البيت، لكن لا علاقة لنا بزوجته، وهو كان قد أخبرنا أنه قال لها كل سيكون في حاله، لكن في آخر زيارة ناداها لتسلم علينا رغم أننا بينا له أننا لا نريد ذلك، فرددنا عليها السلام من باب أن هذا واجب شرعي، وعندما علمت الوالدة بذلك غضبت غضبا شديدا؛ لأننا سلمنا على من أخذت محلها، وسرقت جهدها، وجرحناها، وقد كانت قالت لنا أنها لن تعفو عنا لو سلمنا على زوجة أبينا، أو رددنا عليها السلام. وهي الآن معنا في البيت لا ترد علينا إذا كلمناها، ولا ترد علينا إذا سلمنا عليها. فما هو التوجيه الشرعي لنا ولها؟ وما هو الواجب علينا تجاه أمنا وأبينا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليكم بر والديكم، وطاعتهما في المعروف، والإحسان إليهما، ولا يجوز لكما قطع أحدهما، أو الإساءة إليه، أو التقصير في حقّه، ولا يجب عليكم طاعة أمّكم في قطع زوجة أبيكم، وترك السلام، أو رده عليها، فالطاعة لا تكون إلا في المعروف، بل ينبغي عليكم صلة زوجة أبيكم براً به، وانظر الفتوى: 23675.
لكن ينبغي عليكم ألا تخبروا أمّكم بصلتكم زوجة أبيكم، أو تسليمكم عليها، ويمكنكم الجمع بين برّ الوالد وصلة زوجته وبين برّ أمّكم وترك إغضابها، وذلك باستعمال الحكمة والمداراة. وراجع الفتوى رقم: 382297.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني