الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التكتسب بالعمل ببرامج غير أصلية لمن لا يستطيع شراء الأصلية

السؤال

أنا مهندس، وهناك برامج أساسية لا بدّ من استخدامها في شغلي، مثل برنامج: (autocad)، والبرامج الأخرى المماثلة، وسعر اشتراك الأوتوكاد السنوي 1300-1600 دولار تقريبًا، وهذا طبعًا مبلغ مهول، ولن يقدر أي مهندس حديث التخرج عليه، حتى ولو كان خبرة، وهذا تكلفة برنامج واحد فقط، وهناك خمسة، أو ستة برامج أخرى تكلفتها مماثلة تقريبًا، وهناك ما يتم شراؤه مرة واحدة، وهناك ما يتم الاشتراك فيه.
السؤال هنا: الرسومات التي تتم، والمشاريع التي تنجز على هذا البرنامج: ما حكم بيعها، والتكسب منها؟ هل هو حلال أم حرام؟ وهي جهد شخصي من تعلم البرنامج، والاشتغال عليه، ونحن لا نبيع البرنامج، وإنما نبيع تعديلًا أو منتجًا استخدمنا فيه البرنامج، فهل ذلك حرام أم لا؟ وأغلب شركات المقاولات، إن لم يكن معظمها، تستخدم هذه البرامج، والمكاتب الهندسية، وغيرها، والأغلبية قد لا تشتريه.
سؤالي مرة أخرى: استخدمت برنامج (أوتوكاد) في عمل مشروع سكني، وبرامج أخرى، واجتهدت على البرنامج، فكيف أخرج المشروع في أفضل حال، وفي النهاية: أخرجت اللوح، والملفات المطلوبة، وبعتها، فهل مالها حرام أم حلال؟ مع العلم أنه لا يمكنني شراء البرامج، وبعضها أصبح باشتراك سنويٍّ، ولا يوجد بدائل، وإن وجدت، فلا تستخدم، ولا تعتمد عليها أغلب الشركات.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الذي نقرره في فتاوانا هو: أن حقوق الملكية الفكرية، ونحوها من الحقوق المعنوية، مصونة، ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وعامة المجامع العلمية.

وبناء على هذا؛ فلا يجوز استخدام البرامج غير الأصلية مطلقًا.

وأما الأموال المكتسبة بالعمل ببرامج غير أصلية، فهي من حق مكتسبها، ومباحة له، لكنه يأثم باستعماله للنسخة غير الأصلية، ويجب عليه أن يعوّض أصحاب البرنامج عما لحقهم من ضرر، ما فوّته عليهم من منافع، كما سبق في الفتوى: 245392.

على أن بعض أهل العلم يرى جواز استخدام البرامج للنفع الشخصي، وقد ذكرنا في الفتوى: 276625، جواز الأخذ بهذا القول لمن كان محتاجًا إلى ذلك؛ باعتبار أن الأخذ بالقول الأسهل في مسألة, أو مسألتين, أو نحو ذلك؛ لمكان الحاجة، لا حرج فيه ـ إن شاء الله ـ، وأنه ليس من اتباع الرخص المذموم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني