الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

في أول يوم من رمضان تعبت، وأصابني ألم شديد في المعدة، ذهبت إلى المستشفى في الصباح عملت أشعة، قال لي يوجد التهاب في المعدة، ويلزم أخذ محلول من خلال الوريد، وأيضا أخذت حقنة مسكنة من خلال الوريد، وعملت تحاليل دم.
قرأت أن المحلول يفطر، وكنت في حالة صعبة؛ حيث إنه في اليوم الذي قبله لم آكل شيئا في العشاء، ولا في السحور، ومع الألم والإحساس بالجوع الوضع كان صعبا، وحاولت أن أتماسك، ولا آكل شيئا حتى المغرب. مع أني أخذت المحلول، ولكني لم أستطع، وأكلت علبة زبادي، وقمت بترجيعه بعد ذلك نتيجة للالتهابات.
فهل أأثم لأني أكلت؟ وهل عليَّ صيام اليوم مع كفارة أم صيام فقط؟
وأيضا توجد مشكلة تواجهني أثناء مرضي، وهي أني لا أستطيع أكل أيِّ شيء، فيصبح إحساسي بالجوع والخمول كبيرا. فهل يجوز لي الفطور لمجرد أن مرض المعدة يعيقني عن الأكل للتقوية وإكمال اليوم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا المرض مما يشق عليك معه الصيام، وتتضرر به، فلم يكن عليك حرج في الفطر، وراجع لبيان ضابط المرض المبيح للفطر الفتوى: 126657.

وأما إن كنت لا تتضرر بالصوم، ولم تخش على نفسك التلف، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله -تعالى- لأن فطرك والحال هذه غير جائز. والواجب عليك هو قضاء ذلك اليوم فحسب، ولا تلزمك كفارة؛ لأنك إن كنت معذورا، فالأمر واضح؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.

وعلى تقدير أن مرضك لم يكن يبيح لك الفطر، فإنك تأثم، ويلزمك القضاء دون الكفارة، فالكفارة لا تلزم على الراجح إلا في الفطر بالجماع، وانظر الفتوى: 111609.

ولا يجوز لك الفطر لمجرد الشعور بالتعب، بل لا بد من كون المرض الذي تعاني منه مما يشق معه الصوم، وتتضرر به، كما بيناه في الفتوى المحال عليها.

وأما ما ذكرته من الحقن، فلا تفسد الصوم، وراجع الفتوى: 302293.

وأما تحليل الدم فلا يفطر كما في الفتوى: 78136.

وأما المحاليل فما كان منها مغذيا يقوم مقام الأكل والشرب، فإنه مفسد للصوم، وما لم يكن كذلك، فلا يفسد به الصوم. وانظر الفتوى: 376846.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني