الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف زوجها بالطلاق ألا تفطم البنت قبل السنتين وتريد فطامها دون علمه

السؤال

أنا متزوجة منذ ثلاث سنين، وعندي طفلة عمرها سنة ونصف، زوجي حلف بالطلاق أن البنت لا تفطم قبل السنتين، مع العلم أني صحيًّا لا أقدر على الرضاعة الطبيعية أكثر من ستة شهور، والبنت وزنها قليل جدًّا، ورافضة أيّ أكل خارجي، ومعتمدة اعتمادًا كليًّا على الرضاعة فقط، فهل يوجد حل حتى أقدر أن أفطم البنت قبل أن تتم السنتين؟ وهل يجوز فطام البنت دون علم الزوج؟ وهل هناك حل ليمين الطلاق؟ أرجو الرد ضروريًّا، وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيمين الطلاق لا يمكن حلها، أو التراجع عنها، في قول جمهور الفقهاء، فمتى حصل المحلوف عليه - وهو هنا الفطام قبل السنتين -، وقع الطلاق عندهم، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية جواز الرجوع عن يمين الطلاق، وقول الجمهور هو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى: 289723.

وفطام الرضيع قبل الحولين جائز، ولكن يشترط له اتفاق الزوجين على ذلك، فلا يجوز لك الاستقلال بفعله، أو الإقدام عليه دون علم زوجك، وانظري الفتوى: 125963.

والعلماء اختلفوا في رضاع الولد: هل هو حق للأم، يمكن أن تسقطه، وتتنازل عنه؛ وعليه؛ فلا يمكن جبرها عليه.

أو هو حق عليها، واجب من واجباتها في حال الزوجية، وقد سبق الكلام على الخلاف في ذلك، وبيان الصواب فيه في الفتوى: 43541.

وإذا كانت الأم تتضرر بهذا الرضاع، فهذا محل اعتبار، فالضرر يزال، فلا تلزم به، على فرض القول بوجوبه عليها، ويمكن لوليه أن يسترضع له أخرى، روى الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر، ولا ضرار.

والذي نوصي به أن يكون بينكما تفاهم في الأمر، والبحث عن البديل - عند الحاجة لذلك -، بأن ترضعها غيرك، أو تعويدها على استعمال الحليب الصناعي، وكذا تعويدها على الطعام، ويمكن الاستعانة ببعض أهل الاختصاص في التغذية، ونحوها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني