الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقدير نصاب المال بالذهب أم بالفضة

السؤال

السلام عليكم
كنت أريد أن أسأل عن زكاة المال، حيث إني لا أعلم كم هو النصاب، بعض العلماء يفتون بأخذ الذهب كمعيار والبعض يقولون الفضة، فأيهما هو الصحيح، مع العلم بـأن سعر كل واحد يختلف
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من شرط الزكاة في الأوراق النقدية أن تبلغ نصاباً، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، أو ما يساوي قيمة 595 جراماً من الفضة، وقد بحث الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه القيم فقه الزكاة بماذا يحدد نصاب المال في عصرنا هذا بالذهب أم بالفضة؟ وانتهى إلى القول بالتحديد بالذهب، وقال: إن هذا القول سليم الوجهة قوي الحجة. وقال: إن الأولى أن نقتصر على تقدير النصاب في عصرنا بالذهب، وأن التقدير بالفضة وإن كان أنفع للفقراء إلا أنه إجحاف بأرباب الأموال. ونحن نميل إلى ما قرره الشيخ ونفتي به. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني