الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفحص الطبي للحامل لا يفسد الصيام

السؤال

السلام عليكم... وبعد:
فى نهار رمضان ذهبت لطبيبة نساء وتوليد وأجرت لي كشفاً من تحت أي بإدخال جهاز مرة وإدخال الأصبع مرة أخرى، مع العلم بأنني كنت صائمة ، فهل هذا ينقض صيامى، وهل يعتبر استمناء باليد، مع العلم خرج مني إفراز أبيض اللون ولا أدري إذا كان صيامي صحيح أم يجب علي قضاء هذا اليوم؟ وجزاكم الله خيراً
وأسأل هل للمرأة مني أم للرجل فقط؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإدخال المنظار الطبي أو يد الطبيبة في فرج المرأة وهي صائمة لا يؤثر على صيامها، إذ ليس هو من المفطرات، وراجعي لذلك الفتوى رقم: 25751، والفتوى رقم: 6026.كما أنه ليس استمناء، فإن المرأة لم تفعله بنفسها ولم تفعله الطبيبة بهذا القصد، وإنما بقصد الكشف الطبي، وهو جائز إذا دعت إليه الضرورة أو الحاجة الشديدة، ولكن ينظر للخارج من الفرج، فإن خرج للشهوة فإنه إما أن يكون منياً أو مذياً، فإن كان منياً فإنه يبطل الصوم ويوجب القضاء، وإن كان مذياً فلا يبطل الصوم على قول الجمهور، وقال المالكية بالبطلان إذا تعمد إنزاله، وحيث إنك لم تتعمدي ذلك فلا يفسد صومك، وراجعي الفتوى رقم: 4066.وبناء على ما سبق نقول: لا قضاء عليك إلا إذا كان ما خرج منك منياً، ولمعرفة الفرق بين المني والمذي راجعي الفتوى رقم: 19863.وللمرأة مني كما أن للرجل منياً، وقد جاء في حديث أم سليم عن أحمد وغيره بإسناد صحيح أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ترى المرأة ما يرى الرجل في منامها، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ما يرى الرجل -يعني الماء- فلتغتسل، قالت: أم سلمة: أو يكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما علا أو سبق- قال أبو سعيد: نحن نشك: يكون الشبه. ، وإسناد هذا الحديث على شرط الشيخين، كما قال الشيخ شعيب الأرناؤوط. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني