الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصدقة الجارية محمولة على الوقف

السؤال

هل يشترط في الصدقة الجارية أن يقوم بها الإنسان قبل وفاته؟ كأن يقوم ببناء مسجد قبل وفاته، أم يمكن أن يقوم بها والديه أو إخوته أو أبنائه أو زوجته بعد وفاته كبناء مسجد أو شراء مصاحف وإهدائها للمسجد، فعلى حد معلوماتي المتواضعه أن الصدقه العادية هي ما أخرجت مرة واحدة على روح المتوفى كالتصدق بالمال مرة واحدة أو أكثر، أما الصدقة الجارية على روح المتوفى فالأصل فيها الاستمرار كبناء مسجد أو مستشفى أو وقف مثلاً، سواء قام بها الإنسان قبل وفاته أم أوصى بها أو قام بها أقاربه بعد وفاته، وما هو معيار التفرقه بين الصدقة العادية والصدقة الجارية على روح المتوفى؟ وكيف تكون الصدقة الجارية على روح المتوفى من جانب أقاربه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ورد ذكر الصدقة الجارية في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.

وقد حمل أهل العلم الصدقة الجارية على الوقف لأنه يحبس أصله ويتصدق بمنفعته، فيظل أصله باقياً وهذا هو سر تسميته بالصدقة الجارية، ففي أسنى المطالب وهو في الفقه الشافعي: والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قال الرافعي، لا على الوصية بالمنافع لندرتها.

ولا يشترط في هذا الوقف أن يوقفه الإنسان بنفسه؛ بل ينتفع به ولو أوقفه له غيره، ففي أسنى المطالب أيضا: الدعاء للميت من وارث وأجنبي ينفع الميت، وكذا ينفعه الوقف والصدقة عنه وبناء المساجد وحفر الآبار ونحوها، كما ينفعه ما فعله من ذلك في حياته. انتهى.

والصدقة غير الجارية هي ما يتصدق بها دون أن يحبس أصلها كالصدقة بالمال وغيره، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10668، 8132، 32151.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني