الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا زكاة على المبالغ المدفوعة مقدماً لقاء الإيجار

السؤال

طلب صاحب أحد المحلات التي نستأجرها قيمة الإيجار لمدة خمس سنوات مقدمة على أن يعمل لنا خصماً وتم دفع المبلغ له هل يدخل المبلغ ضمن وعاء الزكاة أم لا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا زكاة عليكم في المبالغ التي دفعتموها مقابل إيجار المحل للمدة المذكورة، لأن المال صار مملوكاً لمالك المحل، والزكاة واجبة عليه هو فيه، ولا شأن لكم بمال لا تملكونه، وقد خلى بينكم وبين الانتفاع بالمحل المؤجر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني