الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القراءات السبعة ليست الأحرف السبعة

السؤال

تحية طيبة و بعد:
أود أن أطرح على سيادتكم بعض الأسئلة و التي تدور حول موضوع القراءات:
1-من المعلوم أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله بأن القران الكريم نزل على سبعة أحرف أي سبع لغات من لغات العرب .هذا يعني أن القرآن كان يقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم على سبعة أوجه أو سبع قراءات . فكيف يصل عدد القراءات الصحيحة اليوم إلى عشر قراءات أو ربما أكثر؟ , فمن أين جاءت القراءات الأخر؟
2-كيف جاءت القراءات المردودة أو الشاذة؟
3-في آية الوضوء كلمة "أرجلكم"
تقرأ بالنصب و في هذه الحالة يقتضي الحكم الشرعي غسل الرجلين و هذا متفق مع فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم . كما تقرأ أيضا بالكسر (وأظنها قراءة صحيحة) وفي هذه الحالة يقتضي الحكم الشرعي المسح و هو مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم و قوله حيث قال : " ويل للأعقاب من النار " لما رأى صحابيا لم يحسن غسل رجليه في الوضوء ,, فكيف تحتمل آيه واحدة على حكمين شرعيين مختلفين؟
أرجو أن تبعثوا بالرد على بريدي الإلكتروني و شكر الله لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء في المقصود بالأحرف السبعة على نحو خمسة وثلاثين قولا، لا يتسع المقام لذكرها كلها، إلا أن الإجماع يكاد يحصل على أن المراد بالأحرف السبعة ليس القراءات السبع الواردة في متن الشاطبية، ولا أن كل كلمة تقرأ بسبعة وجوه وأحسن تصويب ورد في هذا الحديث هو أن الأحرف السبعة تعني سبع لغات، وراجع فيه الفتوى رقم: 5963، ثم راجع الفتوى رقم: 18304 في تواتر القراءات الأخرى.

فشروط قبول القراءة أن توافق لغة العرب مع موافقة رسم المصحف وصحة السند، قال ابن الجزري في النشر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة... (1/15).

وفي هذا الكلام رد على سؤالك الثاني.

وأما عن سؤالك الثالث: فراجع فيه الفتوى رقم: 9837.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني