الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في أوقات النهي عن الصلاة

السؤال

وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وقبل أذان الظهر بـ10 دقائق أوقات تكره فيها الصلاة أم تحرم، وكم يدوم الطلوع والغروب الدقائق، وهل تصلى التحية قبل أذان الجمعة الذي هو أذان الظهر بـ10دقائق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوقت طلوع الشمس ووقت غروبها وعند استواء الشمس في كبد السماء من الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها، ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار.

فهذه الأوقات الثلاثة أوقات نهي محمول على الحرمة عند الحنابلة والشافعية، واستثنى الشافعية وقت الاستواء يوم الجمعة والصلوات ذوات الأسباب، ووافقهم المالكية في الحرمة بالنسبة لوقت الطلوع والغروب، أما وقت استواء الشمس في وسط السماء فهو وقت كراهة عندهم، والنهي عن الصلاة قبل الزوال مستمر حتى يبدأ الزوال، وبالتالي فالدقائق العشر قبله داخلة في النهي.

وبالنسبة للمدة الزمنية التي تستغرقها الشمس أثناء طلوعها وغروبها، فتبدأ من بداية ظهور قرصها حتى تبرز كلها، وعند الغروب من بداية غياب قرصها حتى تغيب كلها، وبالتالي فهذا الأمر خاضع لمشاهدة الإنسان لهذا الأمر حتى يغلب على ظنه اكتمال الطلوع أو الغروب.

ولا فرق في وقت النهي بين يوم الجمعة وغيره عند الحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: ولا فرق في الزوال بين يوم الجمعة وغيره ولا بين الشتاء والصيف، كان عمر بن الخطاب ينهى عنه، وقال ابن مسعود: كنا ننهى عن ذلك يوم الجمعة. انتهى.

وعليه؛ فإن تحية المسجد في أوقات النهي محل خلاف بين أهل العلم هل الأمر فيها مخصص لعموم النهي أم لا؟ قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقال الطحاوي أيضاً: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها، قلت: هما عمومان تعارضا الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية. انتهى.

فالتحية قبل دخول وقت الظهر بعشر دقائق داخلة في وقت النهي عن الصلاة، لكن هل تصلى في هذا الوقت أم لا؟ هو محل اختلاف بين أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني