الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القول الراجح في زكاة العقارات

السؤال

أخي العزيز لي أملاك من بيوت وعمارات وكل شهر أستلم مبلغا من المال كيف تكون زكاته علما بأن المبلغ يبلغ النصاب فكيف يخرج
فرضاً أول شهر من إيجار هو محرم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح من أقوال العلماء في كيفية زكاة البيوت المؤجرة أن تضم غلتها إلى ما تملكه من ذهب وفضة وعروض تجارة، فإن بلغ الجميع نصابا وحال على ذلك النصاب الحول، وهو سنة قمرية، فقد وجبت الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 19847.

وأما عن كيفية حساب الزكاة مع كون المال يزيد كل شهر بما يرد من الإيجارات الجديدة، فنقول: لذلك طريقتان ذكرناهما في كلامنا عن زكاة الراتب في الفتوى رقم: 3922، فلتراجع بتأمل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني