الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأخير العشاء إلى ما قبل الفجر

السؤال

نحن في كندا أذان المغرب عندنا حوالي الساعه 9.15 والعشاء حوالي الساعة11.10 ويوجد عندي والدتي ومريضه بالقلب، وهي لا تستطيع أن تنتظر حتى صلاة العشاء لتصليه فتقوم بجمع صلاة المغرب وصلاة العشاء مع بعضهما البعض، مع العلم بأنها مقيمه وليست على سفر ولكن لي صاحب قال لي إنه لماذا لا تصلي المغرب وبعدها تنام وعندما تفيق أي قبل صلاة الفجر بإمكانها أن تصلي العشاء ولكني قلت له إن انتهاء صلاة العشاء يكون في منتصف الليل أي لا يجوز الصلاة بعد الساعة 12,00 بعد منتصف الليل، فأرشدونا لما فيه الخير لها؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للمريض الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء عند المالكية والحنابلة وذهب إليه جماعة من فقهاء الشافعية، وقال النووي: هذا الوجه قوي جداً. واحتجوا أن الجمع لا يكون إلا لعذر، والمرض عذر، وقاسوه على السفر بجامع المشقة، بل إن المشقة في إفراد الوقت على المريض أشد منها على المسافر.

إلا أن المالكية يرون أن الجمع الجائز في المرض هو جمع التقديم فقط وعليه فلا حرج على أمك في الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء ولا يجوز لها تأخير صلاة العشاء حتى تستيقظ بعد منتصف الليل لأن آخر وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل على الراجح من أقوال أهل العلم، فعن أنس رضي الله عنه قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل. رواه البخاري.

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل.

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما ما بعد منتصف الليل إلى الفجر فهو وقت ضرورة لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لعذر.

وننبهك إلى أن منتصف الليل قد لا يكون الثانية عشرة وهو مختلف باختلاف الأزمنة والبلدان ، وراجع الفتوى رقم : 40750 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني