الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحائض تنتظر حتى ترى إحدى علامتي الطهر

السؤال

أولاً: فإن المعلوم أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضاً في زمن الطهر وإنما من نواقض الوضوء، فهل هي من النجاسات، أي هل يجب غسلها ومن ثم الوضوء أم يكتفى بالوضوء دون إزالتها، أما السؤال الثاني: فإنه بعد دم الحيض لا بد من التأكد برؤية القصة البيضاء وأنا أظل طيلة ثلاثة أيام تقريباً بعد الدم وأنا أتحرى القصة البيضاء، ولكني أظل أرى القليل من الصفرة بشكل بسيط جداً إلى أن أرى القصة، فهل هذا يجوز أم أنه يعتبر تأخر في الغسل لأن الكمية ليست كثيرة، وأحياناً أكمل عشرة أيام دون صلاة بسبب أنني أنتظر نزول القصة البيضاء، ولا يكون هناك جفوف، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصفرة والكدرة نوع من أنواع الدم، وإذا كانت كذلك فهي نجسة، ويدل على ذلك ما ورد في موطأ الإمام مالك: أن النساء كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهو في البخاري معلقاً.

فإذا كان نزوله في زمن الحيض أي العادة وقبل الطهر فهو حيض. أما إذا كان في غير أيام الحيض، فإنه ليس بحيض، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داوود.

وإنما يجب الوضوء منه ويجب غسل ما أصاب البدن أو الثوب من ذلك، وأما عن السؤال الثاني، فإن للطهر علامتين: جفوف المحل، أو رؤية القصة البيضاء.

فما لم تري إحدى هاتين العلامتين، فأنت حائض فتتجنبين كل ما تتجنبه الحائض، فإن الكدرة أو الصفرة المتصلة بالحيض حكمها حكم الحيض، لما روى البخاري ومالك: أن عائشة رضي الله عنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف (القطن) فيها الصفرة والكدرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.

وعليه، فيجب عليك الانتظار حتى ترين إحدى هاتين العلامتين وإن بلغ عدد أيام حيضك عشرة أيام أو أكثر ما لم يصل أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشرة يوماً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني