الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تستقيم الحياة الزوجية إلا بالتفاهم والتغاضي عن الهفوات

السؤال

فضيلة الشيخ سؤالي هو: حق مطالبة الزوجة في المصاغ والمؤخر في حال كانت هي من تفتعل المشاكل ومنعت الأولاد عن أهلي، وأنا أعمل في بلد آخر، هي لا تطلب الطلاق بشكل مباشر وإنما يجب أن أتقيد بطلبات أهلها وأن أبتعد عن أهلي ولأهلها الحق في التدخل في حياتنا حرصاً على مصلحتنا، وعدم قبولي بهذا هو حرماني من حق مطالبتها برؤية أهلي للأولاد، ومطالبتها لي بالطلاق والمقدم والمؤخر والذهب وقد اقترضته منها سابقاً برغبتها وهي تطالبني به الآن مع رواتب عملها الذي ساعدتني به عندما كنا بعيداً عن أهلها في بلاد الغربة؟ شاكراً لفضيلتكم سعة صدركم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحياة الزوجية لا تستقيم إلا بالتفاهم وحسن الخلق والتغاضي عن الهفوات ما أمكن، وهذا ما بيناه في الفتوى رقم: 2589، والفتوى رقم: 8102.

والواجب على هذه الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، وطاعة المرأة لزوجها سبب لرضا ربها وصلاح حالها، ولا ينبغي للزوجة أن تفتح آذانها لكلام المحرضين والمفسدين، ومن أعظم الإفساد إفساد المرأة على زوجها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجهاً أو عبداً على سيده. رواه أبو داود وغيره، والتخبيب هو: الإفساد، وانظر الفتوى رقم: 118100.

وأما بشأن مطالبتها لك بالمهر والمؤخر وما أقرضته لك فذاك حق لها، ولا فرق بين أن تكون طائعة أو ناشزة عاصية تفتعل الإشكالات، وأما النفقة فإنها لا تستحقها في حال النشوز والعصيان، كما بيناه في الفتوى رقم: 11797، وليس لها منع أولادك من زيارة أهلك، والقول في ذلك قولك لا قولها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني