الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مقدار النفقة الواجبة على الزوج

السؤال

يفوق دخل زوجي ثمانمائة ألف ريال شهرياً، يعطيني مبلغ اثني عشر ألف ريال شهرياً للبيت وصيانة بعض الأشياء فيه، وخدم عددهم ثلاثة عشر موظفاً من داخل البيت وخارجه يعني مجموعنا معهم عشرون شخصا باضبط، والسيارات (8 سيارات) وبترولهم وصيانتهم واستماراتهم السنوية (تصل الواحدة إلى سبعمئة ريال)، أي أن هذا المبلغ يقتطع مرة في الشهر لمدة 8 شهور سنوياً، كل هذا من الاثني عشر ألف ريال!!! الآن السؤال: ماذا أفعل معه، لا يعطيني مصروفاً شخصياً لي من ملابس إلخ، علما بأني لا أستطيع أن آخذ من الاثني عشر ألفا شيئاً لأنها بالكاد تكفي، إذ أن المبلغ ينتهي أحياناً قبل أن ينتهي الشهر، هل تحق لي نفقة كزوجة وكم قيمتها بالنسبة إلى دخله الشهري، أفيدوني بكل ما لديكم أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمتبادر من السؤال أنك المسؤولة عن تصريف جميع أمور بيتك.. فإن كان كذلك فينبغي التقليل من بعض هذه الكماليات والاقتصار منها على ما يفي بالحاجة وليكن ذلك بالتشاور مع زوجك.

واعلمي أن الاعتدال والتوسط في النفقة هو منهج الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا إسراف ولا تقتير، والمرء أدرى بحال نفسه، فإن وجدت في هذا حلا لضائقتك المالية فبها ونعمت، وإن ظل الحال على ما هو عليه فراجعي زوجك في هذا الأمر بشكل هادئ بعيداً عن الغضب، وذكريه بأن الشرع أوجب لك عليه حق النفقة والكسوة وتوابعهما بالمعروف بحسب حاله وحالك من الغنى والفقر، قال الخرقي: وعلى الزوج نفقة زوجته ما لا غناء بها عنه وكسوتها. قال شارحه ابن قدامة: ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعاً، فإن كانا موسرين فعليه لها نفقة الموسرين، وإن كان معسرين فعليه نفقة المعسرين، وإن كان متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسراً فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسر. انتهى.

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن العبرة بحال الزوج فقط، وحجته قول الله سبحانه: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ [الطلاق:7]، المهم أنه يجب لك على زوجك نفقة وكسوة تناسب حالكما، وإن امتنع منها فلك أن تأخذيها من ماله إن استطعت ولو لم يأذن، وإن تعذر التراضي على قدر النفقة وتوابعها رجع في ذلك إلى القاضي الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني