الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هناك من الناس من يعتقد أن من أنقذ طفلة غريقة تكون بنتاً له، ولا يصح له الزواج منها، وإن كان ولداً يصير ابناً له، فما صحة هذا الكلام؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنقاذ الغريق أو أي شخص آخر معرض للهلاك واجب على كل مسلم يستطيعه، وفيه من الأجر ما لا يعلم عدده إلا الله. قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً [سورة المائدة: 32]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة.

وأما أن تكون الطفلة بنتا لمن أنقذها، أو المرأة أماً له فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، ولا يوجد له أصل في الشرع.

هذا؛ وقد كان التبني شائعا في الجاهلية، ولكن الإسلام ألغاه وحرمه. قال تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ [سورة الأحزاب: 5].

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني