الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يصح قضاء الصوم إلا بعد تعلق الذمة به

السؤال

أنا امرأة حامل وسيكون موعد الولادة في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر رمضان لي عدة أسئلة0 هل يجوز لي أن أقضي مقدما ما سيذهب علي من أيام الصيام0كان أصوم من الآن من شهر رجب وشعبان 000السؤال الثاني: بصراحة أنا حزينة جدا لأنه سيذهب علي أجر رمضان من صيام وصلاة وقيام وقراءة قرآن فهل يغني التسبيح فقط في ذلك والدعاء. السؤال الثالث: هناك قول إن الأم عند عملية الولادة لها دعوة مستجابة فهل تكون الدعوة عند عمليه الولادة وخروج الجنين فقط أم تكون عند حدوث كل طلقة على حدة، وهل هناك دليل شرعي على ذلك.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يصح قضاء الصيام إلا بعد لزومه وتعلقه بالذمة ولا يكون ذلك إلا بعد رمضان وهذا بين معروف، وعليه فلا تصومي الآن ولكن إذا جاء رمضان ولم تستطيعي صومه لنفاس أو لمرض أو نحوهما فاقضي ما أفطرته في أيام أخر لقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 185}، وأما فوات الصوم في رمضان بسبب الولادة فهذا شيء مكتوب على المرأة فعليها التسليم لقضاء الله تعالى ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج فلما جئنا سرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك لعلك نفست؟ قلت: نعم، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم.. إلى آخره. فهذا الحديث يستفاد منه أن الحيض أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم فيجب عليهن الرضى به والتسليم له، وكذا الحمل والولادة، وتمني المرأة الصوم في رمضان وكذا أداء الصلاة لولا المانع يجعلها تحصل على أجر ذلك، وأما الذكر تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا ونحو ذلك ففيه أجر عظيم ولكنه لا يغني عما ذكر، مع أن المرأة زمن النفاس أو الحيض لا حرج عليها في قراءة القرآن على الراجح ما لم يترتب على ذلك مسها للمصحف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني