الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضحك المرأة مع الرجال الأجانب وخضوعها لهم بالقول محرم

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
عندي زوجة طبيبة تخدير وإنعاش، ولكن وجدت معها مشاكل في عملها أنها تضحك مع العمال وليسوا بمحارم وتخاطبهم وعندما أقول لها لا يجوز لك ذلك فتقوم بالشجار والصراخ والمشاكل، هل يجوز لها أن تلمس المريض بدون قفازات، وتقوم بالمزاح مع أبناء عمتها رجال أحيطك علم أنها تجلس معهم متحجبة، أرجوكم ساعدوني وأنا أنتظركم على أحر من الجمر، لكي أعطي إلى زوجتي فتواكم لعلها تتقي الله؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا احتاجت المرأة إلى العمل كطبيبة فلها أن تفعل، وقد يجب عليها ذلك إذا لم يوجد من يصلح له غيرها، وعمل المرأة كطبيبة تحذير أو إنعاش هو مما يباح، ولكن بشرط أن لا تختلط مع الرجال على الوضع الشائع ولا تختلي بهم.

والواجب أن لا تتولى علاج الرجال ولا تشارك فيه إلا إذا احتاج المريض إلى مساعدتها ولم يوجد من الرجال ما يستغنى به عنها، وإن احتاجت إلى مكالمة الرجال فلا تخضع بالقول، قال الله تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ {الأحزاب:32}.

وأما أن تضحك مع الرجال الأجانب وتخضع لهم في القول فإن ذلك محرم لأنه سبب واضح إلى الفتنة، وقد يقود إلى ما هو أخطر، ولا يجوز للمرأة الطبيبة أن تمس الرجل إلا إذا لم يوجد من يصلح لذلك من الرجال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8107.

وإذا قلنا بإباحة لمسها للرجال عند الضرورة فإن كان لبس القفازات يصلح معه أداء العمل المراد فهو متعين عليها تقليلا لضرر اللمس، وإن لم يكن معه ما يراد من العمل فلا حرج في اللمس مباشرة.

وأما مزاح المرأة مع أبناء عمتها الأجانب أو غيرهم ممن لا محرمية بينها وبينهم ولا زوجية فهو منكر ويجب الابتعاد عنه، وراجع فيه الفتوى رقم: 29990.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني