الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدخول في التجارة بالمجهود له ثلاث حالات

السؤال

أسأل عن الشراكة من حيث الشرع حيث إنني أشارك في تجارة وأكون شريكا بالمجهود نظير نسبة، كيف أكتبها حسب الشرع، حيث لدينا قوانين وضعية وأريد إرضاء الله في كتابة عقد، وعمل ينتج عن هذا العقد والشراكة بما يرضي الله؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فدخولك في التجارة بمجهودك له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون جهدك مقابل أجرة مقطوعة معلومة لا نسبة متغيرة، فهذا جائز إذا كان العمل مباحاً وخلا الاتفاق من الجهالة والغرر وغير ذلك من المحذورات الشرعية، وهذا العقد داخل في الإجارة وهي من العقود الجائزة إذا توفرت شروطها الشرعية وانتفت موانعها.

الحالة الثانية: أن يكون جهدك على سبيل المضاربة، بمعنى أن يدفع لك صاحب المال ماله لتستثمره له على أن يكون لك نسبة من الربح وهذا جائز، وقد كان الصحابة يعملون به، ويشترط لصحته أن يكون الربح بينكما مشاعاً حسب المتفق عليه، كالنصف والثلث ونحو ذلك، وفي حالة الخسارة يقع الضرر على كل من رب المال والعامل، فرب المال خسارته من ماله، وأما المضارب (العامل) فخسارته ضياع جهده وعمله فقط.

الحالة الثالثة: أن يكون جهدك على سبيل الشركة مع صاحب المال، بمعنى أن الشركة مكونة من جهدك ومال صاحبك الذي يعمل معك، وتتقاسمان بعد ذلك الربح حسب المتفق عليه، والفرق بين هذه الحالة والحالة الثانية أن صاحب المال هنا قد ضم إلى ماله جهده.

هذا ويجب أن يعلم أن للشركة أحكاماً تخصها، وللمضاربة أحكاماً تخصها أيضاً، فإذا اعتبرناها شركة فلا تصح في مذهب جمهور الفقهاء، وأجاز ذلك طائفة ومنهم بعض الحنابلة، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية: 35493، 35162، 49041.

والمخرج لتصحيح هذه المعاملة يكون: إما بتحولها إلى إجارة وهي المذكورة في الحالة الأولى، وأما بتحولها إلى مضاربة وهي المذكورة في الحالة الثانية، ولكل من الإجارة والمضاربة والشركة أحكام لا يتسع المقام لذكرها، فليراجعها من أراد في مظانها من كتب الفقهاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني