الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء في الصائم إذا استمنى

السؤال

ما حكم ممارسة العادة السرية، وما حكم صلاة وصيام من كان يمارسها جاهلا بحكمها، الرجاء عدم الإحالة على فتاوى أخرى؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما يسمى بالعادة السرية أمر محرم، والدليل قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون: 5-6-7}، فكل من لم يحفظ فرجه عن غير زوجته وما ملكت يمينه فهو من العادين الملومين، وممارسة هذا العمل المحرم مع إنزال المني يبطل الصوم على مذهب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية، والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، لأنه فعل محرماً وهو الاستمناء (العادة السرية) وتزداد الحرمة إذا كان ذلك في رمضان بانتهاك حرمة الشهر الكريم، ويلزمه قضاء الأيام التي فعل فيها تلك العادة الخبيثة وأنزل، وهل تلزمه الكفارة مع القضاء أم لا؟ المسألة محل خلاف، والذي نرجحه هو رأي جمهور العلماء من الشافعية والحنفية وهو قول للحنابلة بأنه ليس عليه كفارة، لأن الكفارة لم تثبت إلا في الجماع، ولا يصح قياس الاستمناء عليه لوجود الفارق بينهما، فيبقى الأمر على الأصل وهو براءة الذمة، وهذا يعني عدم وجوب الكفارة.

ومن جهل عدد الأيام التي أفطرها في رمضان بسبب الاستمناء، فإنه يبني على ما يغلب على ظنه، وكذلك الصلاة، فإنه بعد الاغتسال يحسب عددها ويقضي حتى يغلب على ظنه أنه صلاها وأن ذمته قد برئت، وليكثر من الاستغفار، مما أقدم عليه من الذنوب، ومنها تلاوته للقرآن وهو جنب، ويجب على هذا الشخص أن يعتني بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين حتى يكون على بصيرة من أمور دينه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني