الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في صيانة محطة تبث المحرمات

السؤال

أنا مهندس اتصالات وأعمل بالإذاعة كمهندس صيانة لمحطات الموجة القصيرة والمتوسطة
وهذه المحطات كما لا يخفى عليكم تقوم بإذاعة برامج مختلفة لا تخلو من الأغاني والموسيقى وبالذات
إذاعة الشرق الأوسط التي يغلب على مادتها الإعلامية الأغاني والبرامج التافهة بنسبة لا تقل عن
سبعين بالمائة من وقت الإرسال فما هو حكم العمل بهذه الوظيفة علما بأنه لا يوجد لي وظيفة أخرى
ويصعب علي الحصول على واحدة خاصة بعد أن أصبحت لي حوالي الخمس سنوات من التخرج
وما حكم المال الذي أتقاضاه عن هذا العمل هل هو حرام أم لا وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبما أن الإذاعة التي تعمل بها مهندسا لصيانة الأجهزة تبث المحرمات فإنه لا يجوز لك العمل في صيانة أجهزتها لأن فيه إعانة على الحرام

والله تعالى يقول : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

فيجب عليك التوبة من ذلك ويجب عليك أن تترك هذا العمل

واعلم -وفقك الله- أن من اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. رواه أحمد.

وإذا كنت مضطرا للبقاء في هذا العمل لتحصيل لقمة العيش ولا تجد ما تقتات به فلك أن تبقى حتى تجد عملا آخر مع السعي الجاد في البحث عن عمل آخر

وراجع الفتوى رقم 6448 والفتوى رقم 11924

أما عن الأموال التي أخذتها مقابل ذلك فإنها راجعة إلى مسألة العقد على ما كان مباحا في ذاته لكن فيه إعانة على الحرام هل هو صحيح أم لا ؟

والراجح الذي عليه الجمهور من الفقهاء من حنفية ومالكية وشافعية أن العقد على ما فيه إعانة على الحرام محرم ولكنه ليس بباطل، فينتقل فيه المبيع من ذمة البائع إلى ذمة المشتري ، وذلك خلافا للحنابلة القائلين بأن العقد باطل.

وعليه فإنه لا يلزمك التصدق بما كسبته من ذلك ولا إرجاعه لأهله وتكفيك التوبة من ذلك

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني