الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقد الإيجار بدون تعيين العين المؤجرة

السؤال

ما حكم امتلاك وقت في شقة بنظام اقتسام الوقت حيث إن الشخص يدخل كعضو أو كمشترك مع آخرين فيدفع مقابل ما يحتاج من وقت كأن يشتري مثلاً أسبوعين ويكون هذا الوقت ملكاً له كل عام مع العلم أن الشقة التي ملك فيها في تونس ولكنها تدخل في شبكة تبادل عالمية فيقضي وقته سنوياً في أي بلد بالتبادل ويدفع مبلغا رمزيا سنويا للصيانة ، وبإمكانه أن يهدي وقته السنوي فيسافر مكانه أي شخص أو يؤخر هذا الوقت أو يبيعه إذا شاء ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من شروط الإجارة الصحيحة تعيين المأجور، فلا يصح استئجار أحد البيتين أو إحدى الشقتين إن وجدا في مكان واحد فضلا عن أن يكونا في مكانين مختلفين فلا شك أن هذا أعظم في الجهالة والغرر. جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة 449: يلزم تعيين المأجور بناء عليه لا يصح إيجار أحد الحانوتين من ديون تعيين أو تمييز.

وعليه، فإذا كان عقد الإيجار يتم بدون تعيين العين المؤجرة ولا مكانها فالإجارة غير جائزة، وثمت مسألة أخرى تجعل من هذا العقد عقدا فاسدا وهي اشتراط الصيانة على المستأجر فإن نفقة العين المؤجرة على صاحبها لا على المستأجر.

جاء في درر الحكام: وكذلك تعمير الدار المأجورة وطرق الماء وإصلاح مجاريه وإنشاء الأشياء التي تخل بالسكنى ووضع الزجاج للنوافذ وغيرها وإصلاح الدرج وسائر الأمور التي تتعلق بالبناء كلها لازمة على الآجر ولو شرطه رب الدار على المستأجر حين أجر لا يجوز، ويفسد العقد.

وجاء في كشاف القناع: أو شرط المؤجر على المكتري النفقة الواجبة لعمارة المأجور لم يصح لأنه يؤدي إلى جهالة الإجارة.

أما إن كان الشخص يستأجر لمدة أسبوعين أو أسبوع استئجارا صحيحا مستوفيا شروط الإجارة فله أن يؤجره لغيره أو يبادله لغيره أو يهبه، وراجع في مسألة الإيجار لمدة أسبوع ونحوه الفتوى رقم: 53596.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني