الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أم الزوجة هل تعتبر من الأرحام

السؤال

الإخوة الكرام في شبكتنا الإسلامية الغراء ,,,أرجو التكرم بافتائي في المسألتين التاليتين:1)هل تعتبر حماتي (أم زوجتي) من الأرحام التي يجب علي وصلهم كالخالة والعمة، علما بأن زوجتي متوفاة(رحمها الله) ولي منها بنت أي أن حماتي تحرم حرمة مؤبدة وحسب ما ورد في إحدى فتاويكم أن الرحم التي يجب أن توصل هي كل رحم محرم، وإذا كان كذلك فما هي أوجه الوصل، يعني هل مطلوب مني أن أعمل لها زيارات دورية وأن أعطيها مالا ...
2) لي من الأخوات (9) والحمد لله وكلهن متزوجات، ولي من بنات الأخوات (24) والحمد لله، وقد جرت العادة كما تعلمون أن نقوم بزيارة الأرحام في عيدي الفطر والأضحى (إلى جانب الزيارة في الأيام العادية) وأن نهدي لهم أو نعطيهم مالا وكما تعلمون أيضا فإنه يشق علي كثيرا أن أقوم بزيارات دورية لبنات أختي وخاصة في العيدين فهل الاقتصار على الكلام عبر الهاتف والاطمئنان عليهن مع عدم ترك الزيارة بالمرة فيه إثم أو قطيعة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأرحام جمع رحم، والرحم القرابة، يقال بينهما رحم: أي قرابة قريبة.

وقال ابن الأثير: ذوو الرحم: هم الأرقاب. وعند الفقهاء يراد بهم عند الإطلاق الأقارب، والرحم نوعان: رحم محرم، ورحم غير محرم، وضابط الرحم المحرم: كل شخصين بينهما قرابة لو فرض أحدهما ذكراً والآخر أنثى لم يحل لهما أن يتناكحا، كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات، ومن عدا هؤلاء من الأرحام، فلا تتحقق فيهم المحرمية، كبنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. اهـ من الموسوعة الكويتية باختصار.

ومن هذا يتبين أن أم الزوجة وإن كانت محرمة على التأبيد إلا أنها ليست من الرحم لأن حرمتها جاءت من طريق المصاهرة، ولم تأت من طريق النسب والقرابة، فهي بهذا ليست من الرحم إلا أن تكون إضافة إلى كونها أما للزوجة قريبة كعمة أو خالة ونحوه.

فهي ليست من الأرحام الذين تجب صلتهم ولكنها من المسلمين الذين لا يجوز أن تهجرهم ولا أن تقطعهم فوق ثلاث ليال إلا لسبب شرعي، بل هي أقرب إليك من عموم المسلمين للقرابة التي بينكم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن حسن العهد من الإيمان. رواه الحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع.

وقد كان صلى الله عليه وسلم يرسل بالهدايا إلى قريبات خديجة رضي الله عنها بعد موتها، وراجع الفتوى رقم: 29999.

وأما عن الشق الثاني من السؤال، فإن الصلة تحصل بما ذكر السائل من الكلام عبر الهاتف وبه يخرج من القطيعة، ولكنها أدنى مراتب الصلة، والأكمل زيارتهم ومواساتهم بما يقدر عليه، وفعل ذلك من أعظم الطاعات إذا ابتغي به وجه الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني