الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى الشبكة ولم يتم زواج ولا عقد فمن يدفع زكاتها هو أم خطيبته؟

السؤال

سؤالي عن زكاة الذهب .....
لقد قمت بالارتباط بفتاة أي خطبتها وكما هو معتاد ببلدنا قمت بشراء الذهب بقيمة يتم الاتفاق عليها بينهم وقمت بالفعل بشراء الذهب بمبلغ سبعة آلاف جنيه مصرى منذ عام ولم يتم الزواج أو العقد حتى الآن فهل يتوجب علي إخراج زكاة الذهب أم على أهل خطيبتي؟ وهل يمكن إخراج زكاة الذهب عنها.وجزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت زكاته على مالكه، فينظر في هذا الذهب خلال الحول الماضي هل هو ملك لك أو لهذه المرأة، فإن كنت أنت المالك له، فإن الزكاة واجبة عليك أنت، وإن كنت قد ملكته إياها، فإن كانت قد اتخذته للادخار أو التجارة فالزكاة واجبة عليها، وأما إذا اتخذته للزينة، فقد اختلف العلماء في حكم زكاة الحلي، وسبق لنا بيان أن الراجح في ذلك هو عدم وجوب الزكاة فيه، فراجع الفتوى رقم: 6237.

إلا أننا أفتينا أيضاً بأن الأحوط هو إخراج زكاته، فراجع الفتاوى التالية: 48892، 2870، 52910.

وأما إذا قدمته لها على أنه مهر أو جزء من المهر، فإنها لا تستحقه إلا بعد العقد، وبالتالي فإنها لا تتملكه قبل العقد، قال أبو النجار المقدسي في الإقناع: وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد. وقال في الموسوعة الفقهية: تملك العقد: يملك الصداق بالعقد.

وقد ذكر العلماء أن الهدايا التي تقدم قبل العقد إذا تعارف الناس على أنها من الصداق، فإنها تعد منه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافقة لأصول الشريعة: وهو أن كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب، يثبت بثبوته ويزول بزواله ويحرم بحرمته ويحل بحله، ولو كانت الهدية قبل العقد ووعدوه بالنكاح فزوجوا غيره رجع بها، والنقد المقدم محسوب من الصداق، وإن لم يكتب في الصداق إذا تواطؤوا عليه.

وبالتالي، فإن المالك للصداق قبل العقد هو الخاطب، فتكون زكاة هذا المال واجبة عليك أنت أيها السائل الكريم في المدة التي تسبق العقد.

ولا مانع من أن تخرج أنت الزكاة عنها في حال وجوبها عليها، ولكن لابد من موافقتها بعد إخبارها، حتى تتحقق منها النية، لأن نية المزكي شرط في إجزاء الزكاة، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 12582.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني