الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تسديد ديون تكاليف الدراسة من الزكاة

السؤال

أرجو مساعدتي في هذه الفتوى. هنالك صديق لي أعطاني صدقة أمواله لكي أوزعها على الفقراء وأنا حالتي ميسورة وعندي أخ يدرس بالجامعة وقسط الجامعة تداين به من الناس لكي يسدد القسط الجامعي فهل يجوز لي استخدام هذه الصدقة لأخي وإعطاؤه إياها للتعليم مع التأكيد على أن القسط الجامعي تداين به من أهل الخير هل أعطيه إياه من باب الأقربون أولى بالمعروف؟ أم أنه لا يجوز لي إعطاؤه إياه وكما قلت إن حالتنا بسطية ، وإن لم أستخدمه الله يعلم هل سنجد من يدايننا لسداد القسط أم لا.
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأنت مؤتمن على الصدقة التي أعطاك إياها صديقك لتوزيعها على الفقراء، فلا يحل لك أن تعطيها إلا من اتصف بهذا الوصف، وإذا كان أخوك قادراً على العمل والكسب ومواصلة الدراسة فلا يحل لك إعطاؤه، لأنه غني بقدرته على الكسب، وفي المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما رأسه فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.

وأما إذا كان لا يستطيع الجمع بين الدراسة والكسب، فإنه ينظر فيما يدرسه، فإن كان في شيء نافع تحتاجه الأمة الإسلامية كالعلوم الشرعية والطب ونحو ذلك فلا حرج في إعطائه وإلا فلا، وقد بينا كلام الأئمة في ذلك في الفتوى رقم: 58739.

وهذا كله فيما لو أعطيته قبل أن يستدين، أما لو استدان لغرض مباح، ولم يكن له مال يقضي به الدين جاز أن يعطى من الزكاة بما يقضي به دينه، فإن كانت هذه الأموال زكاة ولم يحدد المزكي مصرفها جاز لك أن تعطيه منها ما يسدد دينه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني